1- الاستمناء \ العادة السرية مسألة خلافية بين الفقهاء و لم تتأكد حرمانيتها
2- لا توجد أى أضرار طبية للاستمناء \ العادة السرية (بدون إفراط) سواءً من الناحية الجنسية أو الناحية الإنجابية أو من حيث الصحة العامة
( وقد اختلف الفقهاء فى حكمه: فمنهم من رأى انه حرام مطلقا ومنهم من رأى انه حرام فى بعض الحالات وواجب فى بعضها الاخر ومنهم من ذهب الى القول بكراهته.
اما الذين ذهبوا الى تحريمه فهم المالكيه والشافعيه والزيديه , وحجتهم فى التحريم ان الله سبحانه امر بحفظ الفروج فى كل الحالات الا بالنسبه للزوجه وملك اليمين.
فاذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين المتجاوزين ماأحل الله لهم الى ماحرمه عليهم يقول الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون. الا على ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون- المؤمنون 5-7
واما الذين ذهبوا الى التحريم فى بعض الحالات والوجوب فى بعضها الاخر فهم الاحناف فقد قالوا: انه يجب الاستمناء اذا خيف الوقوع فى الزنا بدونه, جريا على قاعدة اخف الضررين.
وقالوا انه يحرم اذا كان لاستجلاب الشهوه واثارتها.
وقالوا انه لابأس به اذا غلبت الشهوه ولم يكن هناك زوجه او أمه واستمنى بقصد تسكينها.
واما الحنابله فقالوا: انه حرام الا اذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا او خوفا على صحته ولم تكن له زوجه او أمه ولم يقدر على الزواج فانه لاحرج عليه.
واما ابن حزم فيرى ان الاستمناء مكروه ولااثم فيه لان مس الرجل ذكره بشماله مباح باجماع الامه محلها واذا كان مباحا فليس هناك زياده على المباح الا التعمد لنزول المنى : فليس ذلك حراما اصلا- لقول الله تعالى:
وقد فصل لكم ماحرم عليكم – الانعام 119
وليس هذا ما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى( خلق لكم مافى الارض جميعا ) قال وانما كره الاستمناء لانه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل.
وروى لنا ان الناس تكلموا فى الاستمناء فكرهته طائفة واباحته اخرى.
وممن كرهه ابن عمر وعطاء
وممن اباحه ابن عباس والحسن وبعض كبار التابعين.
وقال الحسن: كانوا يفعلونه فى المغازى.
وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك, وحكم المرأة حكم الرجل فيه)
إبراء للذمة:
هذه الرؤية الفقهية مسئولية من أنقلها عنه: الشيخ سيد سابق مؤلف كتاب فقه السنة, و أبرأ إلى الله من المسئولية عنها, جزى الله شيخنا عنا خيراً و جعل اجتهاده فى موازين حسناته.